أَجازَ الشافِعِيُّ فَعال شَيءٍ
وَقالَ أَبو حَنيفَةَ لا يَجوزُ
فَضَلَّ الشيبُ وَالشُبّانُ مِنّا
وَما اِهتَدَتِ الفَتاةُ وَلا العَجوزُ