إِذا هَبَّت جَنوبٌ أَو شَمالٌ
فَأَنتَ لِكُلِّ مُقتادٍ جَنيبُ
رُوَيدَكَ إِن ثَلاثونَ اِستَقَلَّت
وَلَم يُنِبِ الفَتى فَمَتى يُنيبُ